مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

204

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

فنقول : إنّه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلّا العصر لا غير ، وإنّما نحمل هذه الأخبار المقيّدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وحكم المجنون والمغمى عليه ، والذي يبلغ ، والذي يسلم بحكم الحائض على السواء . وفي لزوم إتيان صلاة المغرب والعشاء : إذا لحق مقدار ما يصلّى خمس ركعات ، صلّى المغرب مع العشاء استحبابا . م 1 / 73 ، 74 وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنّه يدرك الظهر بما يدرك به العصر . وفي العصر قولان ، أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقلّ من ركعة ، والثالث : أنّه يدرك الظهر بإدراك ما يصلّي فيه ركعة ويتطهّر ، والرابع : أنّه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات ، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم : أنّه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة . وقال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، والظهر بإدراك ركعة واحدة . وقد خرّج أبو إسحاق وجها خامسا ، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات وتكبيرة . وقال أبو حنيفة ومالك : أنّهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء . خ 1 / 273 انظر أيضا : حيض / رابعا 4 ج - إدراك دون ركعة : إن لحق أقلّ من ركعة لم يكن عليه شيء . م 1 / 75 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف قول الشافعي ، فالّذي عليه عامّة أصحابه ونصّ عليه في الام ، ونقله المزني أنّه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، واختاره المزني ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو حامد المروزي : هو أشهر القولين ، نصّ عليه في كتاب استقبال القبلة . والقول الآخر : أنّه يجب مقدار ركعة ولا يجب بما دونها . خ 1 / 272 13 - هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة ؟ : ليس للزوج منع زوجته من الصلاة ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاء أو نذرا ، كالصوم في الذمّة سواء . م 6 / 15 رابعا - مقدمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها : انظر : صلاة خامسا - قضاء الصلاة اليوميّة : انظر : صلاة القضاء